x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5309836
عدد الزيارات اليوم : 55
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مساواة توجه مذكرة الى رئيس الوزراء حول رواتب موظفي السلطة القضائية

 رام الله - قانون - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" مذكرة الى رئيس الوزراء حول رواتب السادة القضاة واعضاء النيابة وموظفيها والمخاطر المترتبة على التعامل مع الوظيفه القضائية كمرفق خدمي مطالباً بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والحكومة الهولندية والخاصة بتغطية رواتب السادة القضاة واعضاء النيابة العامه وموظفيها 


والبالغه قيمتها خمسة ملايين يورو تغطي تلك الرواتب عن الفترة الواقعه بين شهر 102012 وشهر 32013 جاء فيها :دوله رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض المحترم

الموضوع : رواتب السادة القضاة واعضاء النيابه العامه وموظفي السلطة القضائية بما فيها النيابة العامه

تحية طيبة وبعد،،

ندرك بأن الحكومة الفلسطينية تعاني من ازمة مالية حادة ومع ذلك وبالرجوع الى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ولاسيما المادة الثالثه منه والتي تنص على " 1 تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنه العامه السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية 2 يتولى مجلس القضاء الاعلى اعداد مشروع الموازنه واحالته الى وزير العدل لاجراء المقتضى القانوني وفقاً لاحكام قانون تنظيم الموازنه والمالية العامه 3 يتولى مجلس القضاء الاعلى مسؤولية الاشراف على تنفيذ موازنه السلطة القضائية ".

وبالرجوع الى المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة في وجدان المجتمع الدولي والتي تعتبر الوظيفه القضائية وظيفه مجتمعية وحق للدوله ومظهر من مظاهر سيادتها وصمام امن المجتمع ونظامه السياسي ، ما يوجب توفير الامن الاجتماعي والاقتصادي لمن يشغلها وما يوجب ايضاً عدم النظر الى السلطة القضائية كمرفق خدمي من مرافق السلطة الادارية.

وسنداً للمبادئ القيمية ذات الصله العضوية بسمات القاضي وواجباته والتي تقضي بأن القاضي ( وهذا المصطلح ينسحب على اعضاء النيابة العامه ) لا يقضي وهو جائع، وتلك التي تحظر وتمنع القاضي من الاستدانه حفاظاً على هيبة وظيفته وصوناً لحيدته ونزاهته واستقلاله .

وحيث ان موظفي المحاكم والنيابة العامه لا يقل دورهم اهمية وخطورة لغايات حسن تطبيق القانون على الكافه وضمان العداله والفصل في المنازعات وتمكين اصحاب الحقوق من الوصول اليها، وبخاصة المحضرين ومأموري التنفيذ ورؤساء الاقلام والدواوين والكتبة وغيرهم ، وحرصاً على الامن المجتمعي وتكريساً لثقافه حل النزاعات بواسطة السلطة القضائية كمعلم من معالم دوله القانون وحتى لا يضطر المواطن لاخذ حقه بيده، ما من شأنه عودة الفلتان الامني، وسواد ثقافه الغاب، وتهديد بنية دوله فلسطين، اذا ما غاب دور القضاء او تم المس بأمن القاضي المعيشي من خلال التعامل معه كموظف تنفيذي عادي (دون الاخلال بحقوق هذا الاخير) مما قد يعرضه الى التوقف عن عمله، ناهيك عن ما قد يثيره هذا المساس بالامن المعيشي للقضاه من مدعاه للفساد، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جمة.

وسنداً للاتفاقية التي وقعت من قبلكم مع الحكومة الهولندية – الاتحاد الاوروبي والتي تقضي بتخصيص مبلغ خمسة ملايين يورو لغاية محددة هي دفع رواتب القضاه والعاملين بالسلطة القضائية وقطاع العدالة عن الفترة الواقعه بين شهر 102012 وشهر 32013 بحيث يتم صرف الرواتب المذكورة وفقاً لشروط المنحة المذكورة اعتباراً من شهر 112012 ، والتي برأينا كان من المتوجب ان تودع في الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية، ويجري صرفها وفقاً لشروطها وقانون السلطة القضائية.

وسنداً الى الكتاب الصادر من رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمه العليا تحت رقم 71241 بتاريخ 12112012 الى معالي وزير المالية الدكتور نبيل قسيس المحترم، والذي يطلب فيه الايعاز لمن يلزم لدى وزارة المالية من اجل تنفيذ الاتفاقية المشار اليها وصرف رواتب القضاة والعاملين بالسلطة القضائية وفقاً لاحكامها ( مرفق نسخة عنه مع هذه المذكرة)، وحيث لم يتم الالتزام بالاتفاقية المذكورة، ولم تتم الاستجابة لكتاب سعاده رئيس مجلس القضاء الاعلى المشار اليه ، ما يشير الى مخاطر النظر الى الوظيفه القضائية على خلاف حقيقتها وجوهرها وخصوصيتها، وبالنظر لما اصاب السادة القضاة واعضاء النيابة العامه وموظفي السلطة القضائية بما فيها النيابة العامه من ضرر بالغ، بنتيجة توقيف صرف رواتبهم ، فإننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" بصفتنا هيئة اهلية مستقله، نتطلع الى قيام دولتكم باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لضمان صرف رواتب السادة القضاه واعضاء النيابة وفقاً للاتفاقية المشار اليها اعلاه، ان لم نقل من موازنه الحكومة، سيما وان ايرادات السلطة القضائية تكفي ان لم تزيد عن متطلبات رواتب السادة القضاة.

متطلعين الى سرعه اتخاذ ما يلزم لضمان الامن الغذائي والمعيشي للعاملين في منظومة العداله، وفي مقدمتهم السادة القضاة واعضاء النيابة العامه، باعتبار ان وظيفتهم وظيفه مجتمعية، وصمام امن واستقرار مجتمعنا ودولتنا العتيدة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 15-01-2013 09:37 مساء  الزوار: 4358    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي : السلطة تتبع نهجاً قمعياً لسلب ... الأخبار lana 0 الأربعاء 09-11-2022
مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: على السلطة ... الأخبار lana 0 السبت 20-11-2021
القواسمة يطالب رئيس الوزراء بوقف ملاحقة ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 24-08-2021
رئيس تجمع الكل الفلسطيني: الاثنين المقبل ... الأخبار lana 0 السبت 10-07-2021
القواسمة: يجب توثيق انتهاكات الاحتلال في ... الأخبار lana 0 الإثنين 10-05-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved