|
||||
شجب واستنكار
نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة، واعضاء مجلس النقابة ، وكافة اعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الأهم بالسطو (عملية السرقة)، الذي وقع على الزميلة المحامية اسيل ساحلية. ان نقابة المحامين اذ تدين هذا العمل الاجرامي بحق زميلتنا اسيل، تتوجه في الوقت نفسه بالشكر والتقدير إلى اجهزتنا الامنية، التي سارعت باتخاذ الاجراءات اللازمة وسرعة التعامل مع الحدث، والقائها القبض على الجاني وتقديمه للعدالة، لينال الجزاء الذي يستحق وستتابع النقابة الموضوع مع الجهات المختصة، معتبرة النقابة هذا العمل يمس كافة المحامين نقيب المحامين أ. حسين شبانه الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 21-01-2013 07:04 مساء الزوار: 2474 التعليقات: 0
|