مادة (804)
العارية
الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. مثلاً لو قال شخص لآخر أعرتك مالي هذا أو قال أعطيتك إياه عارية فقال الآخر قبلت أو قبضه ولم يقل شيئاً أو قال رجل لإنسان أعطني هذا المال عارية فأعطاه إياه إنعقدت الإعارة.
تطبيقات قضائية
مادة (805)
سكوت المعير
سكوت المعير لا يعد قبولاً فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصباً.
مادة (806)
الرجوع عن الإعارة
للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء.
مادة (807)
فسخ الإعارة
تنفسخ الإعارة بموت المعير أو المستعير.
تطبيقات قضائية
مادة (808)
الشيء المستعار
يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به، بناء عليه لا تصح إعارة الحيوان النادَّ الفارَّ ولا استعارته.
مادة (809)
المعير والمستعير
يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميّزين ولا يشترط كونهما بالغين بناء عليه لا تجوز إعارة المجنون والصبي غير المميّز ولا استعارتهما وأما الصبي فتجوز إعارته واستعارته.
مادة (810)
القبض
القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض.
تطبيقات قضائية
مادة (811)
تعيين المستعار
يلزم تعيين المستعار وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعيّن المعير منهما الدابة التي يريد إعارتها منهما لكن إذا قال المعير للمستعير خذ أيهما عارية وخيره صحت العارية.