x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5387218
عدد الزيارات اليوم : 2328
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أحكام العارية وضماناتها

مادة (812) 
منفعة العارية


المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير أن يطلب من المستعير أجرة بعد الاستعمال. 
تطبيقات قضائية


مادة (813) 
اعتبار العارية أمانة


العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان. مثلاً إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة فإنكسرت لا يلزمه الضمان وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان. 
تطبيقات قضائية


مادة (814) 
التقصير


إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العاريّة ثم هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان. مثلاً إذا ذهب المستعير بالدابة المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك الدابة أو هزلت ونقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها إلى محل معيّن فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف انفها لزم الضمان وكذلك إذا استعار إنسان حلياً فوضعه على صبيّ وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي فإن كان الصبي قادراً على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان وإن لم يكن قادراً لزم المستعير الضمان. 
تطبيقات قضائية


مادة (815) 
نفقة المستعار


نفقة المستعار على المستعير بناء عليه أو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن.


مادة (816) 
الإعارة المطلقة


إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيّدها المعير بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان ومكان شاء على الوجه الذي يريده لكن يقيّد ذلك بالعرف والعادة. مثلاً إذا أعار رجل دابة على الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها إلى حيث شاء وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي مسافة الذهاب إليه ساعتان عرفا أو عادة في ساعة واحدة. كذلك إذا استعار شخص حجرة في خان كان له أن يسكنها وان يضع فيها أمتعته. وأما استعمالها بما يخالف العادة كأن يشتغل فيها بصنعة الحدّاد فليس له ذلك.


مادة (817) 
الإعارة المقيدة


إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك القيد فليس للمستعير مخالفته. مثلاً إذا استعار دابة ليركبها ثلاث ساعات فليس للمستعير أن يركبها أربع ساعات. وكذا اذا استعار فرسا ليركبه الى محل فليس له أن يركبه إلى محل غيره. 
تطبيقات قضائية


مادة (818) 
تقييد الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع


إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز ذلك النوع إلى ما فوقه. لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساوٍ لنوع الاستعمال الذي قيَّدت به أو بنوعٍ أخف منه. مثلاً لو استعار دابة ليُحمّلها حنطة فليس له أن يُحمّل عليها حديداً أو حجارة وإنما لهُ أن يحملها شيئاً مساويا للحنطة أو أخفّ منها وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحمَّلها حملاً وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تُركبُ.


مادة (819) 
إطلاق الإعارة


إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنفعة كان للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء أعارها ليستعملها سواءٌ أكانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة أو كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الرُّكوب مثلاً لو قال رجل لآخر أعرتك حجرتي فالمستعيرُ له أن يسكنُها بنفسه وأن يسكنْها غيره وكذا لو قال أعرتك هذا الفرس كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره.


مادة (820) 
تعيين المنتفع


يُعتبرُ تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به إلا انه إذا كان المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير إن يعيره لأخر ليستعمله. مثلاً لو قال المعير للمستعير أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت فليس له أن يركب خادمه إياه. وأما لو قال له أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت كان للمستعير أن يسكنه وان يسكن فيه غيره لكن إذا قال أيضاً لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره.


مادة (821) 
الشيء المستعار


إن استعير فرسٌ لأن يركب إلى محل مُعين فإن كانت الطرق إلى ذلك المحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من أي طريقٍ شاء من الطرق التي اعتاد الناس الذهاب فيها وأما لو ذهب في طريق ليس معتاداً السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عيَّنه المعير فهلك الفرس فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أطول من الطريق الذي عيَّنه المعير أو غير مأمون أو خلاف المعتاد لزمه الضمان.


مادة (822) 
الحصول على إذن الزوج


إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فإعارته إياه بلا إذن الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضاً. وان لم يكن ذلك الشيء من الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجته وإن شاء ضمنه للمستعير.


مادة (823) 
حظر تأجير العارية


ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير وإذا استعار مالاً ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان. 
تطبيقات قضائية


مادة (824) 
هلاك الوديعة في يد المستودع


للمستعير أن يودع العارية عند آخر فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعدّ ولا تقصير فلا يلزم الضمان. مثلاً إذا استعار دابة على أن يذهب بها إلى محل كذا ثم يعود فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف انفها فلا ضمان.


مادة (825) 
رد العارية


متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فوراً وإذا وقّفها وأخّرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن. 
تطبيقات قضائية


مادة (826) 
العارية المؤقتة


العارية الموقتة نصاً أو دلالةً يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو. مثلاً لو استعارت امرأة حلياً على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حلياً على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس لكن يعفى عن مرور مدة لا بد منها للرد والإعادة عادة.


مادة (827) 
الأمانة


إذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة على المعتاد وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت.


مادة (828) 
رد العارية


المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو على يد أمينه فإذا ردّها على يد غير أمينه فهلكت صار ضامناً.


مادة (829) 
تسليم العارية


العارية إذا كانت من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم إلى يد المعير نفسه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف فيه والعادة تسليماً وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم مثلاً الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى اصطبل المعير أو تسليمها إلى سائسة.


مادة (830) 
مصاريف رد العارية


مصاريف رد العارية ومؤنة نقلها على المستعير.


مادة (831) 
استعارة الأرض


استعارة الأرض لغرس الأشجار والبناء عليها صحيحة لكن للمعير أن يرجع بالإعارة متى شاء فإذ رجع لزم المستعير قلع الأشجار ورفع البناء ثم إذا كانت الإعارة موقتة فرجع المعير عنها قبل مضي الوقت وكلف المستعير قلع الأشجار ورفع البناء ضمن للمستعير تفأوت قيمتها بين وقت القلع وانتهاء مدة الإعارة. مثلاً إذا كانت قيمة البناء والأشجار مقلوعة حين الرجوع من الإعارة اثني عشر ديناراً وقيمتها لو بقيت إلى انتهاء وقت الإعارة عشرون ديناراً وطلب المعير قلعها لزمه أن يعطي للمستعير ثمانية دنانير. 
تطبيقات قضائية


مادة (832) 
استرداد الأرض


إذا كانت إعارة الأرض للزرع سواء كانت موقتة أو غير موقتة فلس للمستعير أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض قبل وقت الحصاد.

الكاتب: ياسمين بتاريخ: الإثنين 21-01-2013 07:33 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved