x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5303086
عدد الزيارات اليوم : 496
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
الإغاثة القانونية بالكلية العصرية الجامعية تشارك في مؤتمر الاقتصاد الفلسطيني المقاوم

شاركت الإغاثة القانونية بالكلية العصرية الجامعية في المؤتمر الاقتصادي الفلسطيني المقاوم والذي عقد اليوم في الخليل وقدمت ورقة عمل قانونية حول المشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية قدمها الدكتور بسام القواسمي رئيس قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية 

 

وبين القواسمي خلال ورقة العمل التي طرحها بان إسرائيل هدفت من خلال خطة مُحكمة إلى تجميد التطور الاقتصادي للقطاع الفلسطيني، وإعاقة التطور الاقتصادي المستقل الذي قد يدخل في منافسة مع الاقتصاد الإسرائيلي .

وحاولت اسرائيل من خلال فرض التبعية إلى تحقيق هدفين هما وجود سوق مفتوحه للتصريف بالبضائع الإسرائيلية ووجود إحتياطي للعماله الرخيصة .

وأشار بأنه نتيجة للسياسات التعسفية ضد الإقتصاد الفلسطيني فقد إنحصرت معظم المشاريع الإقتصادية طول فترة الإحتلال الإسرائيلي في المشاريع الصغيرة ذات الملكية الفردية، حيث إضطرت للعمل بشكل غير رسمي وغير قانوني لتجاوز القوانيين الضريبية التعسفية، ورغم ذلك فقد لعبت دوراً مهما في توفير فرص عمل ومنذ تسلم السلطة الفلسطينية لمسؤولياتها عام 1994، باشرت مهماتها ببلورة رؤية تنموية فلسطينية إقتصادية وفقا لإمكانات واحتياجات المجتمع الفلسطيني .

واعتبر بإن المشاريع الصغيرة الفردية أوالجماعية تتناسب إلى حد بعيد مع الظروف الخاصة للإقتصاد الفلسطيني، والتي تتسم بعدم الثبات وعدم الإستقرار وضعف البنية التحتية، والتي تقلل من فرص الإستثمار الواسع، ونجاح المشاريع الكبيرة، كما أن الظروف السياسية والأمنية تحول دون إستمرار الانتاج في كثير من الأحيان.

وحول المعوقات والمشكلات التي تعاني منها الصناعات الصغيرة في فلسطين والتي تتمثل بسياسات الحصار الإسرائيلي والتدمير المنهجي وضعف دور مؤسسات التمويل والإقراض بالإضافة إلى مشكلات تتعلق  الخبرة والنقص في المعلومات.

كما ولفتت الاطروحة الى غياب دور الحكومة من خلال تزويد قطاع المشاريع الصغيرة والقطاع الصناعي بشكل عام بالمعلومات والاقتراحات من خلال خطة التنمية الشاملة للقطاع الصناعي  بالاضاقة الى الدور السلبي الي تشكله الاتفاقيات الموقعة والتي تعيق  تطور اقتصاد وطني مقاوم حيث ان هذه الاتفاقيات لا تسمح باستخدام باطن الأرض من مياه جوفية وغاز ولا يستطيع الفلسطينيين ري مزروعاتهم وتوفير المياه لمواشيهم .

واعتبر القواسمي بإن عدم وجود القوانين والتشريعات الإقتصادية التي إذا تم إيجادها من شأنها أن تخلق البيئة الإستثمارية المناسبة ، التي تشجع الإستثمار في الدولة الفلسطينية، حيث أنه لم يصدر سوى عدد ضئيل من القوانين الإقتصادية منها: قانون سلطة النقد، وقانون تشجيع الإستثمار .... وغيرها، وما زالت الحاجة ماسة لكثير من القوانين المهمة الأخرى وبالأخص إعادة النظر في قانون تشجيع الإستثمار ليشجع المشاريع الصغيرة ويمنحها الإعفاءات والتحفيزات اللازمة للنهوض بها. كما أن الإعفاءات الضريبية لم تشكل أي حافز في الـتأثير في قرار المستثمر الفلسطيني أو الأجنبي في الإستثمار في الصناعات الصغيرة.

توصيات أطروحة الاغاثة القانونية في مؤتمر الاقتصاد الفلسطيني المقاوم

1- مراجعة القوانين بما يحقق الحماية للمشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية على أن يتم إدخال التعديلات المقترحة بما يؤكد دعم المشروعات الصغيرة .

2- مراجعة سياسات وقوانين وإجراءات التمويل بما يتناسب والسياسات الهادفة إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية ورفع نتائج هذه المراجعة إلى الجهات المختصة.

3- زيادة التسهيلات الإئتمانية إلى المشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية من خلال البنوك التجارية عبر مجموعة من التدابير ومنها تخصيص نسبة في حدود 5% من القروض التجارية للمشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية، ووضع إجراءات تسهل منح القرض بما يتناسب مع حجم تلك المشاريع.

4- إنشاء قاعدة بيانات عن المشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية بسبب عدم وجود تعريف واضح لتلك المشاريع , وعليه فالمطلوب سرعة إنشاء مركز للدراسات للقيام بدور رئيس في عمل البحوث اللازمة لتوفير المعلومات للشباب الراغبين في تنفيذ مشاريع جديدة.

5- تأسيس وتفعيل دور الجمعيات والاتحادات التعاونية للمشروعات المتجانسة مثل جمعيات التسويق الزراعي وجمعيات مربي الدواجن والإتحادات الصناعية – من أجل تحسين ظروف الإنتاج في المراحل المختلفة .

6- إعتماد سياسة الحوافز لتطوير المشروعات الصغيرة، من خلال القروض الميسرة، وأولوية الإعفاءات الجمركية والضريبية والحماية من المنافسة الأجنبية وتأمين المشتريات الحكومية من السلع الوطنية.

7- عمل مسح شامل حسب المنطقة للفقراء، والعاطلين عن العمل، وضرورة توفير قاعدة بيانات معلوماتية تسهم في التنسيق لعلاج هذه المشكلات.


واتخذ المجلس القرارات التالية بشأن معدل القبول استمرار سريان التعليمات بأن الحد الأدنى للقبول في برامج البكالوريوس في جميع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وغير الفلسطينية ( عربية وأجنبية ) هو 65% في شهادة الدراسة الثانوية العامة، وعلى أن يتناسب الفرع في الثانوية العامة مع حقل الدراسة الجامعية
وبشأن التجسير فيجوز لأي طالب أنهى دراسة الدبلوم من كلية معترف بها من قبل الوزارة التقدم لإحدى مؤسسات التعليم العالي بهدف التجسير في البرامج حسب التخصصات المناظرة لدراسته، وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج التجسير للحصول على درجة البكالوريس أن يستوفوا الشروط التالية:

  • معدل تراكمي 70% على الأقل في شهادة الدبلوم.
  • جيد جدا على الأقل في الامتحان الشامل.
  • شهادة خبرة معتمدة لمدة سنة على الأقل بعد التخرج في مجال التخصص ويحق للمؤسسة التي قُدّم لها الطلب أن تقوم بإجراء امتحان قبول أو مقابلات حسب ما تراه مناسبا.

تقبل المؤسسة طلبة التجسير في كل عام دراسي وبحد أقصى لا يتجاوز 10% ( منهم ما لا يزيد عن 3% من داخل المؤسسة ذاتها ) من مجموع طلبة البرنامج التخصص المقبولين – وبحسب الأولوية تنافسيا – وفق المعايير التالية:
• معدل الطالب التراكمي في شهادة الدبلوم من الكلية.
• معدل الطالب أو تقديره في الامتحان الشامل.
• معدل الطالب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
• سنوات الخبرة في مجال التخصص.

ويتم احتساب الساعات المعتمدة لطلبة التجسير ضمن الأسس المعمول بها وبما يتفق مع الخطة الدراسية لكل مؤسسة تعليم عالي، حيث ان هذه التعليمات لا تنطبق على تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة وطبيب صيدلة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 07:42 مساء  الزوار: 3002    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مداخلة قانونية وسياسية للقواسمي في ... الأخبار lana 0 الإثنين 07-11-2022
تجمع الكل الفلسطيني: مصلحة الشعب تتطلب ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 22-02-2022
قرار بقانون: منطمة التحرير الفلسطينية ... الأخبار lana 0 السبت 19-02-2022
مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 18-01-2022
تجمع الكل الفلسطيني يبين الآثار المترتبة ... الأخبار lana 0 الخميس 16-12-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved