x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379400
عدد الزيارات اليوم : 372
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1115) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1115
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3)

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإني آمر بما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة (التعاريف)
في الأمر بشأن تأمين مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) لسنة 5740 - 1980 في المادة 1 يمحى المذكور بتعريف "حماية" - ويحل بدلاً منه:
"حماية - ويتضمن تدريبات، تفتيشات، حراسة، مرافقة سفريات تلاميذ مؤسسة للمؤسسة ومنها وكل فعالية أخرى اللازمة حسب رأي المسؤول بغرض حماية مؤسسة".
مادة 2 
النفاذ

يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1115) لسنة 5744 - 1984".

26 أيار 5744 (28 أيار 1984)
ألوف - أمنون شاحك
قائد منطقة جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:48 مساء  الزوار: 1043    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (السنة الدراسية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved