x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5310286
عدد الزيارات اليوم : 56
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
طلبة القانون في الكلية العصرية الجامعية ينظمون محكمة صورية تحاكي دعوى نفقة في المحاكم الشرعية

نظمت دائرة القانون في الكلية العصرية الجامعية يوم السبت، بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء الشرعي وبالتعاون مع عيادة الاغاثة القانوينة في الكلية، محكمة صورية تناولت فيها نموذج لدعوى نفقة زوجة على زوجها.

وحضر المحكمة الصورية التي نسقتها الاستاذة تحرير حماد، منسقة المحاكم الصورية في الكلية العصرية الجامعية، سماحة الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي ومدرس مساق الاحوال الشخصية في الكلية العصرية الجامعية، وسماحة الشيخ خميس عابدة الوكيل المساعد في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، وفضيلة الشيخ علي بواية قاضي اريحا والأغوار الشرعي، وفضيلة الشيخ صالح ابو زيد رئيس المجلس الفني في ديوان قاضي القضاة، وفضيلة الشيخ ربحي حمادة قاضي الرام الشرعي، والدكتور نافع الحسن عميد كلية الحقوق في الكلية الاهلية الجامعية في بيت لحم، والدكتور حسين الشيوخي رئيس مجلس امناء الكلية العصرية الجامعية والدكتور بسام القواسمي رئيس قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية  ود.اريج عودة المستشارة القانوينة في محافظة رام الله والبيرة، وحشد غفير من اساتذة وطلبة القانون في الكلية.

وقام الطلبة المشاركون في المحكمة الصورية والمنتسبين لقسم القانون في الكلية العصرية الجامعية، بتمثيل الادوار التي تحاكي المحاكم الواقعية، من استشارة وتوكيل للمحامي من قبل المدعية، مرورا بتبليغ المدعى عليه، تعريجا على المراحل التي تتخلل المحكمة وجلساتها، وانتهاء بإصدار القاضي لقراره بحق الزوجين.

هذا ولاقت المحكمة الصورية التي نظمها الطلبة، استحسان الحضور واعجابهم بالمهارات التي اظهرها الطلبة المشاركين  واكدوا ان لمثل هذه النشاطات ان تكسر حاجز الخوف والرهبة لدى الطلبة، وتدخلهم الى التطبيق العملي للتخصص في مراحل مبكرة من الدراسة.

وحول هذه التجربة اكد الدكتور حسين الشيوخي رئيس مجلس امناء الكلية العصرية الجامعية، اننا مستمرون في تجربة المحاكم الصورية وعيادات الاغاثة القانوينة ، لأنها تضع المادة النظرية التي يتلقاها الطلبة في ميدان التجربة العملية، من خلال جعل طالب القانون يعيش اجواء المحكمة بكل تفاصيلها وأدواتها.

واعتبر د.الشيوخي ان المحاكم الصورية تعزز شخصية طالب القانون وتنمي قدراته و مهاراته وتكسر حاجز الخوف والرهبة لدى الطالب وتعده اعدادا سليما للتجربة المهنية العملية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 05:11 مساء  الزوار: 2972    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي: نقابة المحامين تعلق العمل أمام ... الأخبار lana 0 الخميس 07-07-2022
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
تجمع الكل الفلسطيني يُطلق سلسلة من حلقات ... الأخبار lana 0 الأربعاء 24-11-2021
مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: على السلطة ... الأخبار lana 0 السبت 20-11-2021
المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة: قرار ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved