x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379322
عدد الزيارات اليوم : 294
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 44) (يهودا والسامرة) (رقم 1372) لسنة 1992

جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة إنني آمر بهذا ما يلي: 
مادة 1 
إضافة المادة 9ب (تعديل المادة 37 من القانون)
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543) 5734 ـ 1984، بعد المادة 9 أ يأتي: 
(9ب) في القانون في المادة 37 في الفقرة 12 بعد الكلمات: "طلب إيضاحات بصددها" وقبل النهاية التي تبدأ بالكلمات: "إذا رأى أن الشيء مناسب " يأتي:

وأيضاً يحق له الطلب من صاحب محل أو من موظف لهم مسؤول أن يكشف أين توجد الدفاتر الحسابات والمستندات كالمذكور والدخول إلى أماكن وجودها فحص وطلب إيضاحات". 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 44) (يهودا والسامرة) (رقم 1372) 5752 ـ 1992". 
28 نيسان 1992 
داني يتوم الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:29 مساء  الزوار: 1098    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved