|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
اعلان صادر عن نقابة محامي فلسطين بخصوص عطاء تنفيذ اعمال التقييم المرحلي المطلوبة للمنحة الاوروبية
ترغب نقابة المحاميين الفلسطينيين في طرح عطاء للتقييم المرحلي للمنحة الأوروبية للنقابة ضمن مشروع تعزيز قدرات المحامين الفلسطينيين وتطوير مهنة المحاماة في فلسطين رقم 613-271-2011 والذي يهدف لدعم نقابة المحامي الفلسطينيين ومساندتها من خلال انجاز ثلاثة اهداف رئيسية هي (1) تطوير مهارات المحامين المتدربين والمزاولين (2) ورفع مستوى الوعي العام بالاعمال والنشاطات التي تنفذها نقابة المحامين (3) تيسير تواصل أعضاء النقابة مع بعضهم البعض ومع نقاباتهم ولهذه الغاية ترغب النقابة في الاستعانة بجهة خارجية مستقلة لتنفيذ أعمال التقييم المرحلي المطلوبة للمنحة الأوروبية وفقا للشروط المرجعية من خلال الرابط على موقع نقابة محامي فلسطين الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 21-12-2012 10:29 مساء الزوار: 3012 التعليقات: 0
|