x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5304137
عدد الزيارات اليوم : 1547
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
صدور كتاب للدكتور المحامي بسام القواسمي يبين الاستحقاقات القانونية الموجبة لتحويل السلطة الفلسطينية

صدر كتاب للدكتور المحامي بسام القواسمي يبين الاستحقاقات القانونية الموجبة لتحويل السلطة الفلسطينية الى دولة فلسطينية ذات سيادة واستقلال ويذكر ان الكتاب صدر باللغة الروسية وتمت طباعته من قبل جامعة الصداقة في موسكو مؤخرا،

ووزع على كليات الحقوق في الجامعات الروسية كمرجع قانوني ودستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية ويعتبر الدكتور القواسمي اول فلسطينيا وعربيا يدرس كتابه في الجامعات الروسية كمرجع قانوني ودستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية والحالة القانونية الفلسطينية بحسب ما جاء في الكتاب تعتبر من النوادر القانونية ، ويتسائل فقهاء القانون عن هذه الحالة النادرة بحيث أصبح المجتمع الدولي هو الممول لهذه السلطة وللشعب الفلسطيني التي ما زال هذه السلطة وشعبها حتى هذه اللحظة تحت الاحتلال ولا يتمتع بالاستقلال والحرية والسيادة على كامل أرضه.

 

رسالة الدكتوراه والتي بموجبها حصل المؤلف القواسمي على درجة دكتوراه الدولة من جامعة الصداقة في موسكو بموجب منحه من الحكومة الفلسطينية في عام 2006م، وتطرق الكتاب للوضع الدستوري والمراحل القانونية والحقب التاريخية التي مرتبها القضية الفلسطينية من أيام الدولة العثمانية وحتى قيام السلطة الفلسطينية ويركز الكاتب على مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية، من النواحي القانونية، والشرعية الدولية والقرارات الدولية التي تتعلق بالقضية والاستحقاقات التي تكونت وكانت موجبه لتحويلها من سلطة وطنية إلى دولة ذات سيادة واستقلال، مشيرا المؤلف أنه من الناحية القانونية توافرت العناصر اللازمة لتكوين وإنشاء أي دولة وهي عنصر الشعب وعنصر الأرض والسلطة السياسية إضافة على ذلك القرارات الدولية والمعاهدات التي تكلمت وأشارت إلى حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.

 

وتطرق الكتاب إلى المشاكل والعقبات التي تواجه إعلان الدولة ونيل الاستقلال من الناحية القانونية والمتمثلة في عدة أسباب وأهمها حالة الانقسام الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي الذي يراوغ ويتهرب من الاستحقاقات القانونية والسياسية، وفي نفس الوقت تضمن الكتاب مشروع دستور فلسطيني معدل.

 

وتطرق الكتاب الى الحالة القانونية النادرة من حيث القوانين المطبقة على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، هي عبارة عن مزيج من القوانين منها العثماني والبريطاني والمصري والأردني والإسرائيلي، والإسرائيلي بصفته حكم عسكري وإدارة مدنية والسلطة الوطنية والآثار القانونية المترتبة على الانقسام، ما جعلها حالة نادرة على المستوى الدولي والقانوني ولا يوجد لها مثيل على الصعيد الدولي والقانوني .

 

وأشار المؤلف القواسمي إلى الجنسية الفلسطينية التي اعتبرها أيضا حالة نادرة على المستوى القانوني،لتمتع جزء من الفلسطينيين بجنسيات أجنبية وقسم أخر يتمتع بالجنسية الفلسطينية داخل أراضي السلطة وجزء آخر لا يحمل أية جنسية وإنما يحملون وثائق سفر مؤقتة، وهذا يخلق حالة من التعقيد على كل الأصعدة سواء على المستوى الشخصي و الوطني والقانوني و الدولي.

 

ويرى المؤلف أن حل القضية الفلسطينية لا يتمثل الا بوجود كفاءات وخبراء متخصصون ومهنيون في كافة المجالات منها السياسية والقانونية والاقتصادية والاتفاق على برنامج سياسي موحد يشارك فيه الجميع وهذا ما لا يتوفر على أرض الواقع الفلسطيني، مشيرا أنه عندما تكون هناك اتفاقات ومفاوضات فلنتعلم من الأعداء عندما يتكلمون عن أي كلمة تخص السياسة ترى عندهم من اللجان المتخصصة في هذا المجال، وعندما يتكلمون عن كلمة القانون نرى من بين طواقمهم المحامين وأستاذة الجامعات في القانون والمتخصصين في الحقل القانوني، وعندما توضع الخرائط لبحثها ومناقشتها يكون هناك متخصصين في مجال الخرائط وهذا ما نفتقده في الواقع الفلسطيني المؤلم لان من يفاوض ويوقع ويناقش هو ذات الشخص في كل المجالات، وهو السبب الرئيسي الذي أدى بنا إلى هذا الوضع المرير والمؤلم.

 

ويعتقد الكاتب أن الدولة الروسية تفتقد إلى كتب تتعلق بالوضع الدستوري والقانوني عن فلسطين " السلطة الوطنية" باعتبارها من الحالات النادرة على الصعيد القانوني والدولي ولكون الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال وهو آخر شعب تحت الاحتلال في العالم في حين يتكلم العالم عن الديمقراطيات وحقوق الانسان والحريات .

 

وافاد الدكتور القواسمي انه تقوم حاليا عدة دور نشر دولية بترجمة الكتاب لعدة لغات من بينها الانجليزية والألمانية والفرنسية والعربية لكون هذا الكتاب من أحدث الكتب القانونية الذي يتعلق بالقضية الفلسطينية والمستجدات الحالية.

 

وبخصوص توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية قال المؤلف هو إجراء قانوني ويتوافق والقانون والشرعية الدولية ويخدم المصلحة الوطنية، مستدركا أن المهم في هذا التوجه ما هي القرارات التي ستصدر وصياغتها من الناحية القانونية حتى لا يترتب عليها أي آثار تضر بحق الشعب الفلسطيني بالمطالبة بكامل الأرض الفلسطينية وقضية عودة اللاجئين والمقدسات.

 

ولفت المؤلف في كتابه أن القرارات الدولية تعطي الشعب الفلسطيني حقوقا أكثر مما نطالب به حاليا، موضحا ما وصلنا إليه من خلال التفاهمات والمفاوضات يعطينا حدود الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعلينا أن نترك الحق بالمطالبة بكامل الحقوق للأجيال القادمة والتي اذا ماعجزنا عن تحقيقها في وقتنا الحالي وأوضح المؤلف أن المسؤولية الكاملة تقع على كاهل القيادة الفلسطينية وكافة الأحزاب والمؤسسات والشعب الفلسطيني بأكمله من اجل العمل لتوفير الظروف القانونية التي تسمح بإقامة وإعلان الدولة والمتمثلة بإنهاء حالة الانقسام بين شطري الوطن ، متسائلا كيف لنا أن نطلب دولة ذات سيادة واستقلال في حين يوجد إقليمين منفصلين بسلطتين سياستين مختلفتين، والعمل على إيجاد برنامج كامل سياسي قانوني موحد حتى نكلم العالم به، إضافة إلى ذلك العمل على مواجه الاحتلال و نفوذ اللوبي الصهيوني على الصعيد الدولي وبالذات من الناحية الاقتصادية والإعلامية .

الكاتب: ayat بتاريخ: الثلاثاء 05-03-2013 05:24 مساء  الزوار: 3321    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي : السلطة تتبع نهجاً قمعياً لسلب ... الأخبار lana 0 الأربعاء 09-11-2022
القواسمي: نقابة المحامين تعلق العمل أمام ... الأخبار lana 0 الخميس 07-07-2022
"القواسمي": تفتيش المحامين ... الأخبار lana 0 الأحد 20-02-2022
قرار بقانون: منطمة التحرير الفلسطينية ... الأخبار lana 0 السبت 19-02-2022
تجمع الكل الفلسطيني يبين الآثار المترتبة ... الأخبار lana 0 الخميس 16-12-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved