x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5288141
عدد الزيارات اليوم : 1401
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
القواسمي يقترح عدة تعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة في رام الله

رام الله –         أكد المحامي الدكتور بسام القواسمي استاذ القانون الدستوري والقضاء الإداري أثناء مشاركته في ورشة العمل التي عقدتها هيئة مكافحة الفساد لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون هيئة مكافحة الفساد وبحضور النائب العام عبد الغني العويوي والنائب العام المساعد الدكتوراحمد براك ونيابة هيئة مكافحة الفساد ووكيل وزارة العدل خليل قراجه الرفاعي و  وممثلين من كليات الحقوق والعديد من الكفاءات القانونية .

من كليات الحقوق والعديد من الكفاءات القانونية .

أكد .القواسمي على ضرورة تضمين هذه التعديلات عدة مقترحات منها :- - تدوير منصب النائب العام المساعد ووكلاء ومعاوني وموظفي هيئة مكافحة الفسادو عدم ابقائهم في مناصبهم لمدة تزيد عن سنتين وذلك للاسهام في الاكثر شفافية في عملهم وخلق كفاءات جديدة للعمل في هيئة مكافحة الفساد وتطوير عملها من خلال ضخ دم جديد ولعدم احراجهم بسبب خصوصية واهمية العمل الذين يقومون به. - العمل على مراعاة النصوص القانونية المنصوص عليها في القانون الاساسي والمتعلقة بتقلد المناصب العامة على مبدأ تكافؤ الفرص للمساهمة اكثر في مبدأ سيادة القانون. - العمل على تغير اليات وأسس إختيار اعضاء المجلس الاستشاري في الهيئة وأن لا يكونوا من الاشخاص الخاضعين لقانون هيئة مكافحة الفساد . - تشكيل محكمة استئناف خاصة في جرائم الفساد. وتحدث القواسمي عن الية التعديل والصلاحيات الممنوحة لرئيس السلطة الوطنية والمتعلقة بنص المادة 43 من القانون الاساسي المعدل التي تعطي رئيس السلطة صلاحية اصدار قرارت بقوانين والتي يكون لها قوة القوانين لحين انعقاد المجلس التشريعي وهل تنطبق على هذه التعديلات من الناحية القانونية! وهل تتوفر حالة الضرورة لهذه التعديلات! في حين يطبق قانون العقوبات الاردني القديم لعام 60 والذي بأمس الحاجة الى التعديل او سن قانون عقوبات جديد يغطي كافة الجرائم الحديثة ومن اهمها الجرائم الالكترونية وعدم مواكبته وملاءمته مع جرائم الفساد واخر مستجدات الفقه الجنائي! وهل في هذه الحالة لا تتوفر حالة الضرورة في حين تتوفر في الحالة الاولى! داعيا الى اعداد قانون كامل متكامل يغطي جميع هذه الجوانب ، اضافة الى ضرورة فتح فروع لهيئة مكافحة الفساد في محافظات الوطن واوضح ان دور الهيئة ليس فقط الكشف والتحقيق في جرائم الفساد ولكن من اهم ادوار الهيئة هو ارشادي توعوي تثقيفي لمنع وقوع جرائم الفساد وفتح فروع لها يسهم في ذلك ويخدم باقي اختصاصات ومهام الهيئة واشاد بالدور الايجابي الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها رفيق النتشه من اجل مكافحة الفساد ومنع وقوع هذه الجرائم

الكاتب: ayat بتاريخ: السبت 02-11-2013 11:54 مساء  الزوار: 4301    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي : السلطة تتبع نهجاً قمعياً لسلب ... الأخبار lana 0 الأربعاء 09-11-2022
مداخلة قانونية وسياسية للقواسمي في ... الأخبار lana 0 الإثنين 07-11-2022
القواسمي: نقابة المحامين تعلق العمل أمام ... الأخبار lana 0 الخميس 07-07-2022
"القواسمي": تفتيش المحامين ... الأخبار lana 0 الأحد 20-02-2022
قرار بقانون: منطمة التحرير الفلسطينية ... الأخبار lana 0 السبت 19-02-2022


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved