x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5309772
عدد الزيارات اليوم : 1984
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
القواسمي: انشاء محاكم ادارية في المحافظات يسهم في محاربة الفساد وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة

الخليل -   اكد المحامي د.بسام القواسمي استاذ القضاء الاداري والدستوري في كلية الحقوق /جامعة الخليل على ضرور  إنشاء محاكم إدارية متخصصة في محافظات الوطن من خلال ورقة قدمها في  ورشة العمل التي نظمتها محافظة الخليل وهيئة مكافحة الفساد 

حول "تغعيل دور النزاهة والرقابة في القطاع الحكومي " وبين الاثار الايجابية المترتبة على انشاء المحاكم الادارية المتخصصة في محاربة الفساد وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة  وانعكاس ذلك على  تدعيم مبدأ المشروعية والزام موظفي القطاع العام باستهداف المصلحة العامة في قراراتهم ومنع الانحراف وإساءة استخدام السلطة  ومن اهم التوصيات التي تناولتها ورقة العمل:

- انشاء محاكم إدارية متخصصة في محافظات الوطن وجعل التقاضي في هذه المحاكم على درجتين                                        

- العمل على سن وتشريع قانون خاص لإجراءات التقاضي الادارية                                                                             

- تضمين القضاء الإداري التعويض ليصبح قضاء الغاء وتعويض وليس كما هو مطبق بانه قضاء الغاء فقط                                

-    توسيع صلاحيات النيابة العامة وانشاء دائرة في  النيابة متخصصة بالقضايا الادارية  ليصبح من صلاحياتها الاطلاع على القرارات       الادارية واللوائح والانظمة  ومدى ملاءمتها  للقانون والانظمة وفي حالة مخالفتها لذلك اخطار مصدريها بضرورة الغائها او تعديلها  وفي حالة عدم امتثالهم التوجه للقضاء لالغائها ومباشرة هذه القضايا باسم الحق العام                                                    

- ضرورة اعداد وتأهيل  الكفاءات المتخصصة في المجال الإداري  على صعيد النيابة الادارية و القضاة الادارين والموظفين

- اعداد المباني المناسبة للمحاكم ورفدهم بالعدد الكافي من القضاة واعضاء النيابة والموظفين وضرورة السرعة بالفصل بالقضايا لما لذلك من أثار ايجابية على المواطنين والذي من شأنة ان يعزز ثقة المواطن بالقضاء واللجوء اليه وعدم استيفاء الحق بالذات  ويشكل رادع ورقابة على موظفي القطاع العام لالزامهم بمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

الكاتب: ayat بتاريخ: السبت 15-02-2014 11:06 مساء  الزوار: 4476    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي: نقابة المحامين تعلق العمل أمام ... الأخبار lana 0 الخميس 07-07-2022
بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. ... الأخبار lana 0 الإثنين 03-01-2022
القواسمي يقترح عدة تعديلات على قانون ... الأخبار ayat 0 السبت 02-11-2013
القواسمي: لا نبارك حكومة "الحمد ... الأخبار ayat 0 الإثنين 10-06-2013
الخميس عطلة في المحاكم بسبب الأحوال ... الأخبار nibal 0 الخميس 10-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved