x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5289234
عدد الزيارات اليوم : 486
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
ندوة حول "سيادية قطاع الاتصالات" تعقدها الكلية العصرية الجامعية

ناقش عدد من المختصين والباحثين والقانونيين والسياسيين ، موضوع "سيادية قطاع الاتصالات" في دولة فلسطين، وسبل تحريره وعدم ترك المجال مفتوحا أمام سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين بالتحكم في هذا القطاع الحساس والمهم، لاسيما بعد الإعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها عيادة الاغاثة القانونية التابعة لكلية القانون في الكلية العصرية الجامعية، بعنوان "سيادية قطاع الاتصالات"، وهي الندوة الثانية ضمن سلسلة ندوات تعقدها عيادة الاغاثة القانونية حول "تداعيات واستحقاقات ما بعد الاعتراف بدولة فلسطين: سياسيا وقانونيا واقتصاديا".
وتحدث في الندوة التي عقدت في مقر الكلية العصرية الجامعية بمدينة رام الله، كل من الدكتورة صفاء ناصر الدين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود خليفة وكيل وزارة الاعلام، والمهندس عزمي الشيوخي رئيس جمعية حماية المستهلك، والمحامي محمد الرابي المنسق العام لعيادة الاغاثة القانونية التابعة لكلية القانون في الكلية العصرية الجامعية.
وفي افتتاحية الندوة التي ادارها الكاتب والاعلامي الدكتور حسن عبد الله، رحب رئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية المحامي الدكتور حسين الشيوخي بالحضور، مؤكدا أهمية هذا الموضوع وحساسيته بخاصة وان الفضاء الفلسطيني هو ملك للفلسطينيين وحدهم، ولا يحق لأية جهة التحكم به او السيطرة عليه، بموجب احكام القانون الدولي.
وحول موضوع الاتصالات والفضاء الفلسطيني، أشار د.الشيوخي ان الوزيرة صفاء ناصر الدين فتحت معركة الاتصالات مبكرا في المحافل الدولية، قبل ان يتم الاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب، وهذا انجاز يسجل لصالح الوزارة وطاقمها على حد سواء، كونهم خاضوا معركة وطنية بامتياز.
وبيّن رئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية، أن تحرير الفضاء يحتاج الى خطوات عملية ومتابعة حثيثة وعمل دؤوب، لا سيما وان معركتنا مع الاحتلال هي معركة طويلة ومتعددة الأوجه.
بدورها أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د.صفاء ناصر الدين، ان الاحتلال الاسرائيلي يعي ويعلم جيدا أهمية قطاع الاتصالات، لذلك يحاول باستمرار فرض سيطرته على هذا القطاع وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، سواء في استيراد المعدات والتقنيات اللازمة لتطوير هذا القطاع، او حرمانهم من الترددات اللازمة للجيل الثالث والرابع للاتصال والتواصل، كما انها تحاول السيطرة على ترددات الاذاعة والتلفزيون.
وشددت الوزيرة ناصر الدين على ضرورة العمل الدؤوب من قبل الاطراف كافة، فيما يخص حماية الحقوق الفلسطينية، ويجب على المجتمع الدولي حمايتنا في هذا الشأن.
وتطرقت الوزيرة، الى نجاح فلسطين بالحصول على قرار من الاتحاد الدولي للاتصالات بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية، ستزور الاراضي الفلسطينية مطلع العام الجديد، للاطلاع عن كثب على الوضع الفلسطيني والانتهاكات الاسرائيلية المتعلقة بقطاع الاتصالات والفضاء الفلسطيني.

وطلبت الوزيرة ناصر الدين من عيادة الاغاثة القانونية في الكلية العصرية الجامعية، مواصلة جهودها ودراساتها حول الآليات اللآزمة لتحرير قطاع الاتصالات بما في ذلك البريد، وتزويد الوزارة من خلال خبراء عيادة الاغاثة القانونية بخطة قانونية متكاملة، تتكامل وتدعم الخطة التي أعدتها الوزارة بهذا الخصوص، لمساعدة الوزارة في التعامل قانونيا مع القوانين الدولية الخاصة بالاتصالات
الى ذلك اوصى الدكتور محمود خليفة وكيل وزارة الاعلام في كلمته، الاسراع في اتمام اجراءات الحصول على العضوية الكاملة للاتحاد الدولي للاتصالات، ومقاضاة دولة الاحتلال ورفع الشكوى ضدها في المحاكم والمحافل المختصة لكف يدها عن مقدراتنا ومحاولاتها السطو على حقنا في ترددنا واجوائنا، اضافة الى سن التشريعات والقوانين الفلسطينية الناظمة لاستخدام الترددات وخارطة توزيعها.
كما اوصى، بالمطالبة بالاعتراف الدولي الكامل والتحرر من التبعية للشركات الاسرائيلية في النفاذ للعالم ووقف استباحة هذه الشركات لحقنا وتردداتنا، كذلك تسجيل الترددات لدى الاتحاد الدولي وتوفير الدعم القانوني لحمايتها من القرصنة الاسرائيلية، بالاضافة الى الزام الشركات الاسرائيلية بدفع تعويضات عن استغلالها غير المشروع للطيف الترددي الفلسطيني وتعويض وسائل الاعلام وشركات الاتصال الفلسطينية عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة استغلال الاثير الفلسطيني والتشويش والاغلاق والتدمير الذي لحق بها.

وفي السياق ذاته، تناول المحامي محمد الرابي المنسق العام لعيادة الاغاثة القانونية، القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتنظيمها، وكيفية استثمار هذه القوانين لصالح استقلال وسيادية قطاع الاتصالات في اطار الانفكاك عن قطاع الاتصالات الاسرائيلي، والتحلل من التبعية له
واستعرض الرابي في كلمته، موقف القانون الدولي والسوابق الدولية واجتهادات فقهاء القانون الدولي التي تؤكد حقنا في السيادة الكاملة على الارض الفلسطينية وما تحتها وما فوقها، مشيرا الى ان عيادة الاغاثة القانونية ستعكف على توثيق ودراسة هذه القوانين بغية ايصال الاستشارة القانونية اللازمة للمعنيين بهذا القطاع الخاص وبقية القطاعات الأخرى، وتوعية الجمهور بسيادية قطاع الاتصالات وضرورة تحريره العاجل.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس عزمي الشيوخي رئيس جمعية حماية المستهلك، الى ان الجمعية تنبهت في وقت مبكر الى خطورة الانتهاكات الاسرائيلية للفضاء الفلسطيني، وحذرت مرارا خلال العام الحالي من خطورة تلك الانتهاكات الاسرائيلية للفضاء الفلسطيني، وكذلك انتهاكات المستوطنين الذين اسسوا اربع شركات اتصالات تمارس نشاطاتها في دولة فلسطين بدعم من الحكومة الاسرائيلية ودون الحصول على موافقة وترخيص دولة فلسطين خلافا لأحكام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها اعلان المبادئ في "اوسلو".

واستعرض الشيوخي اثار التعديات والانتهاكات الاسرائيلية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث انه وفي الآونة الاخيرة قامت شركات خلوية اسرائيلية باجتياح الاجواء والاسواق الفلسطينية بضخ شرائح باسعار رمزية وبيعت في السوق المحلية دون اي ترخيص او رقابة، الأمر الذي الحق خسائر مالية جسيمة لدى خزينة الدولة الفلسطينية تصل الى مئات ملايين الدولارات.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك، ان الجمعية ستتابع بشكل حثيث الاعتداءات والعدوان الاستيطاني الاستعماري الاحتلالي على الفضاء الفلسطيني وسيلاحقوا كل من يروج للمنتجات الاسرائيلية، ميدانيا وقانونيا.

هذا واختتمت الندوة بمجموعة من الاستفسارات والمداخلات المتعلقة بموضوع الفضاء الفلسطيني والاتصالات.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 27-12-2012 07:01 مساء  الزوار: 2847    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
اصلاح القطاع الصحي الحكومي هل هو مرتبط ... الأخبار lana 0 الأحد 27-06-2021
القواسمة: إصلاح القطاع الصحي يؤكد على ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 22-06-2021
الإغاثة القانونية بالكلية العصرية ... الأخبار nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
طلبة القانون في الكلية العصرية الجامعية ... الأخبار nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved