|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1996 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى القرار رقم (95) لسنة 1995 بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق. بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة أصدرنا المرسوم التالي: مادة (2) مادة (3) غزة في: 7/ 5/ 1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 10:00 مساء الزوار: 1058 التعليقات: 0
|