x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379400
عدد الزيارات اليوم : 372
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 2 لسنة 1995 بإلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية

محتويات التشريع 
مادة (1) الغاء اوامر عسكرية 
مادة (2) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة
قررنا القانون الآتي:
مادة (1) 
الغاء اوامر عسكرية

تلغى المنشورات والأوامر والقرارات والتعليمات العسكرية الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون والصادرة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

مادة (2) 
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/12/1994

ياسر عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:26 مساء  الزوار: 1024    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القانون الأساسي المعدل الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 1 لسنة 1937 قانون إعادة تنقيح ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 255 لسنة 1955 القانون الأساسي ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 255 لسنة 1955 بإصدار القانون ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 29 لسنة 1934 قانون طبعة ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved