|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم 2 لسنة 1995 بإلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية
محتويات التشريع
تلغى المنشورات والأوامر والقرارات والتعليمات العسكرية الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون والصادرة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة. مادة (2) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
ياسر عرفات الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:26 مساء الزوار: 1024 التعليقات: 0
|