x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379383
عدد الزيارات اليوم : 355
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 1 لسنة 1937 قانون إعادة تنقيح طبعة التشاريع المنقحة

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 إدماج التعديلات في الطبعة المنقحة 
المادة 4 إلغاءات 
المادة 5 إعتبار بعض القوانين محذوفة 
المادة 6التشريعات الثانوية بمقتضى قوانين أخرى


وهو يقضي بتسهيل وضع الطبعة المنقحة لتشاريع فلسطين موضع العمل

بما أنه بمقتضى قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934، قد عين مفوض لتنقيح تشاريع فلسطين المعمول بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933 .
وبما أن الطبعة المنقحة للتشاريع يجب أن توضع موضع العمل في التاريخ الذي يعينه المندوب السامي. 
وبما أن المندوب السامي قد أمر بأن توضع الطبعة المنقحة موضع العمل في اليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1937 .
وبما أنه قد أدخلت منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933، بعض التعديلات على القوانين التي تشتمل عليها الطبعة المشار إليها الآن.
لذلك سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1 
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 .

المادة 2 
التعاريف

تنصرف عبارة "الطبعة المنقحة" الواردة في هذا القانون إلى طبعة قوانين فلسطين المعدة بمقتضى قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934 .

المادة 3 
إدماج التعديلات في الطبعة المنقحة

إن التعديلات التي أجريت على الطبعة المنقحة والمبينة في الحقول الثلاثة الأولى من الذيل الأول الملحق بهذا القانون تعتبر مدمجة في الطبعة المنقحة.

المادة 4 
إلغاءات

تلغى القوانين والتشاريع الثانوية المدرجة في الحقل الرابع من الذيل الأول الملحق بهذا القانون إلى المدى المشار إليه في ذلك الحقل.

المادة 5 
إعتبار بعض القوانين محذوفة

إن قوانين الطبعة المنقحة الوارد بيانها في الذيل الثاني الملحق بهذا القانون والتي ألغيت منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933، تعتبر محذوفة من الطبعة المنقحة.

المادة 6
التشريعات الثانوية بمقتضى قوانين أخرى

إذا كان أي قانون من القوانين التي أدمجت في الطبعة المنقحة يشتمل على صلاحية إصدار أنظمة أو مراسيم أو أوامر أو أي تشريع ثانوي آخر فكل تشريع ثانوي صدر منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933 بمقتضى القانون يعتبر أنه صدر بمقتضى القانون المدرج في الطبعة المنقحة.
إذا كان أي قانون من القوانين التي أدمجت في الطبعة المنقحة يشتمل على صلاحية إصدار أنظمة أو مراسيم أو أوامر أو أي تشريع ثانوي آخر وحدث أن تشريعاً من التشاريع الثانوية الصادرة بمقتضى ذلك القانون قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933 والمدمجة في الطبعة المنقحة قد عدل أو ألغي منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933، فيعتبر التشريع الثانوي المدرج في الطبعة المنقحة أنه قد عدل أو الغي وفقاً لذلك.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:26 مساء  الزوار: 1106    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القانون الأساسي المعدل الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1995 بإلغاء بعض ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 255 لسنة 1955 القانون الأساسي ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 255 لسنة 1955 بإصدار القانون ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 29 لسنة 1934 قانون طبعة ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved