|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
كيف ستجري الإنتخابات القادمة... وهل سيتم التحقيق مع أعضاء سابقين بتهم الاشتباه بارتكاب جرائم فساد؟
قال أستاذ القانون، الدكتور المحامي بسام القواسمي، والمحاضر في جامعة الخليل: إن قانون الانتخابات العامة- قرار بقانون 1 لسنة 2007- سيكون مرجعية لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات التشريعية، بعد ستة أشهر من الآن، مشيراً إلى أن هذا القانون فيه اختلافات عن سابقه، حيث اعتبر أن الوطن دائرة واحدة، وسيكون الترشح، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل. كما يرى بأن هيئة مكافحة الفساد، يجب أن تحقق في شبهات فساد تتعلق بإهدار للمال العام وفساد سياسي وإساءة استعمال السلطة من قبل بعض أعضاء المجلس التشريعي السابق، وإعادة الأموال التي حصلوا عليها؛ إذا تبين عدم أحقيتهم بها، لكونهم لم يقوموا بعملهم حسب القانون. وأوضح أستاذ القانون، أن هناك تعديلات جوهرية وفوارق كبيرة بين الانتخابات التي جرت عام 2006 وبين الانتخابات التي ستجرى عام 2019، ومن أهم الفوارق، كما جاء في الباب السادس الترشح لعضوية المجلس مادة (45) فقرة 6- "أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي" وهذه ستُشكل عبئاً ثقيلاً على الحركات الوطنية، والقوى الإسلامية، إن أرادات خوض الانتخابات التشريعية. واستطرد بالقول: "جميعنا نعرف بأن هذه المادة قد لا تتفق مع بعض وجهات النظر الحزبية اليسارية أو الإسلامية، وستكون هذه الأحزاب مضطرة لتغيير برامجها السياسية والنضالية لخوض الانتخابات التشريعية، وهذا صعب عليها، وستفضل أن تبقى بعيدة عن الانتخابات، وقد تهاجم الانتخابات من خلال منابرها المختلفة" أو تعمل على تعديل قانون الانتخابات. وقال القواسمي: "في الوقت الذي تعترف فيه كافة دول العالم العربية منها والأجنبية، بأن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أرى أنه من الخطأ على هذه الأحزاب ألا نعترف بها كممثل شرعي ووحيد لنا وتنخرط فيها". وحول اعتماد الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة بنظام التمثيل النسبي الكامل "القوائم"، أشار إلى أن قانون الانتخابات العامة، قد شدد على أن تكون الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، إضافة لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى 16 منطقة انتخابية لتسهيل عملية الاقتراع من قبل الناخبين، وفرز الأصوات، حيث جاء في المادة (7) من القانون "تعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة؛ لغرض انتخاب الرئيس وانتخابات عضوية المجلس، وتقسم لهذه الغاية إلى ست عشرة منطقة انتخابية".
وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت حل المجلس التشريعي، ودعت الرئيس محمود عباس، لإعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر، "إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام، وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007م، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010م، أثناء مدة تعطله وغيابه، وما زال معطلاً وغائباً بشكل كامل حتى الآن، وبناء عليه فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ومصلحة الوطن، تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25-1-2006م، وبالتالي اعتباره منحلاً منذ تاريخ اصدار هذا القرار". كما جاء في قرار المحكمة الدستورية، أما بشأن تفسير نص المادة (55) ترى المحكمة الدستورية العليا، عدم وجود أية أسباب موجبه لاستمرار تقاضي أعضاء المجلس التشريعي المنتهية مدة ولايته لأية استحقاقات مالية أو مكافآت منصوص عليها في القوانين أو اللوائح ذات العلاقة في الشأن التشريعي، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. وفي تعليقه على هذا القرار، أكد الدكتور القواسمي: "أنه لا يحق لأعضاء المجلس التشريعي الحصول على أية رواتب تقاعدية الا بعد البت بشرعية وقانونية مدتهم السابقة من حيث الرواتب التي صرفت لهم ومدى انطباق الشرعية عليهم أثناء المدة الواقعة من تاريخ الانقسام حتى تاريخ حل المجلس. وألمح إلى الدور الملقى على كاهل هيئة مكافحة الفساد لاسترداد الرواتب والمكافآت التي حصل عليها أعضاء المجلس التشريعي بالاستناد إلى قانون مكافحة الفساد لسنة 2005، واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، لأنه والقول للقواسمي: "هناك شبهة إهدار للمال العام وفساد سياسي وإساءة استعمال للسلطة، وعلى هيئة مكافحة الفساد التحقق من ذلك". وحول قانونية استمرار الرئيس محمود عباس في مهام منصبه كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، أشار الى أن الرئيس محمود عباس، هو رئيس اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية، وما يتبع لها من حكومة، ومجلس تشريعي، هي إحدى دوائر منظمة التحرير، ويقعون تحت مظلة المنظمة، والرئيس محمود عباس، هو رئيس للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، فهو في مرتبة أعلى وأعم وأشمل من رئيس السلطة الوطنية، وهذا لا يعني عدم إجراء انتخابات رئاسية. وأضاف: "منذ الانقسام، يقوم السيد الرئيس محمود عباس، بالمهام الملقاة على كاهله كرئيس للسلطة التنفيذية، وتمت إضافة مهام تشريعية حسب نص المادة 43 من القانون الأساسي، نظراً لعدم قيام أعضاء المجلس التشريعي بمهام عملهم". الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-02-2019 04:12 مساء الزوار: 3422 التعليقات: 0
|