x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333918
عدد الزيارات اليوم : 120
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
كيف ستجري الإنتخابات القادمة... وهل سيتم التحقيق مع أعضاء سابقين بتهم الاشتباه بارتكاب جرائم فساد؟

قال أستاذ القانون، الدكتور المحامي بسام القواسمي، والمحاضر في جامعة الخليل: إن قانون الانتخابات العامة- قرار بقانون 1 لسنة 2007- سيكون مرجعية لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات التشريعية،

بعد ستة أشهر من الآن، مشيراً إلى أن هذا القانون فيه اختلافات عن سابقه، حيث اعتبر أن الوطن دائرة واحدة، وسيكون الترشح، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.

كما يرى بأن هيئة مكافحة الفساد، يجب أن تحقق في شبهات فساد تتعلق بإهدار للمال العام وفساد سياسي وإساءة استعمال السلطة من قبل بعض أعضاء المجلس التشريعي السابق، وإعادة الأموال التي حصلوا عليها؛ إذا تبين عدم أحقيتهم بها، لكونهم لم يقوموا بعملهم حسب القانون.

وأوضح أستاذ القانون، أن هناك تعديلات جوهرية وفوارق كبيرة بين الانتخابات التي جرت عام 2006 وبين الانتخابات التي ستجرى عام 2019، ومن أهم الفوارق، كما جاء في الباب السادس الترشح لعضوية المجلس مادة (45) فقرة 6- "أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي" وهذه ستُشكل عبئاً ثقيلاً على الحركات الوطنية، والقوى الإسلامية، إن أرادات خوض الانتخابات التشريعية.

واستطرد بالقول: "جميعنا نعرف بأن هذه المادة قد لا تتفق مع بعض وجهات النظر الحزبية اليسارية أو الإسلامية، وستكون هذه الأحزاب مضطرة لتغيير برامجها السياسية والنضالية لخوض الانتخابات التشريعية، وهذا صعب عليها، وستفضل أن تبقى بعيدة عن الانتخابات، وقد تهاجم الانتخابات من خلال منابرها المختلفة" أو تعمل على تعديل قانون الانتخابات.

وقال القواسمي: "في الوقت الذي تعترف فيه كافة دول العالم العربية منها والأجنبية، بأن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أرى أنه من الخطأ على هذه الأحزاب ألا نعترف بها كممثل شرعي ووحيد لنا وتنخرط فيها".

وحول اعتماد الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة بنظام التمثيل النسبي الكامل "القوائم"، أشار إلى أن قانون الانتخابات العامة، قد شدد على أن تكون الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، إضافة لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى 16 منطقة انتخابية لتسهيل عملية الاقتراع من قبل الناخبين، وفرز الأصوات، حيث جاء في المادة (7) من القانون "تعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة؛ لغرض انتخاب الرئيس وانتخابات عضوية المجلس، وتقسم لهذه الغاية إلى ست عشرة منطقة انتخابية".



كما جاء في المادة (6) من ذات القانون: "تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى اللجنة قبل إغلاق باب الترشح" إضافة إلى "يخصص عدد من المقاعد لكل قائمة انتخابية حازت على نسبة (1,5%) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات، يتناسب مع مجموع ما حصلت عليه من الأصوات".

 


وقال الدكتور القواسمي: "من الجيد التنويه هنا إلى أن تشكيل القوائم لا تعتمد على الأحزاب أو القوى السياسية، فقد أتاح القانون الفرصة أمام الأشخاص المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية لتشكيل قوائم انتخابية، حيث جاء في المادة (4) من قانون الانتخابات العامة "تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين، تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح، وفقاً لأحكام هذا القانون"، وهذا يؤكد على أن العملية الانتخابية هي عملية ديمقراطية".

وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت حل المجلس التشريعي، ودعت الرئيس محمود عباس، لإعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر، "إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام، وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007م، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010م، أثناء مدة تعطله وغيابه، وما زال معطلاً وغائباً بشكل كامل حتى الآن، وبناء عليه فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ومصلحة الوطن، تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25-1-2006م، وبالتالي اعتباره منحلاً منذ تاريخ اصدار هذا القرار".

كما جاء في قرار المحكمة الدستورية، أما بشأن تفسير نص المادة (55) ترى المحكمة الدستورية العليا، عدم وجود أية أسباب موجبه لاستمرار تقاضي أعضاء المجلس التشريعي المنتهية مدة ولايته لأية استحقاقات مالية أو مكافآت منصوص عليها في القوانين أو اللوائح ذات العلاقة في الشأن التشريعي، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

وفي تعليقه على هذا القرار، أكد الدكتور القواسمي: "أنه لا يحق لأعضاء المجلس التشريعي الحصول على أية رواتب تقاعدية الا بعد البت بشرعية وقانونية مدتهم السابقة من حيث الرواتب التي صرفت لهم ومدى انطباق الشرعية عليهم أثناء المدة الواقعة من تاريخ الانقسام حتى تاريخ حل المجلس.

وألمح إلى الدور الملقى على كاهل هيئة مكافحة الفساد لاسترداد الرواتب والمكافآت التي حصل عليها أعضاء المجلس التشريعي بالاستناد إلى قانون مكافحة الفساد لسنة 2005، واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، لأنه والقول للقواسمي: "هناك شبهة إهدار للمال العام وفساد سياسي وإساءة استعمال للسلطة، وعلى هيئة مكافحة الفساد التحقق من ذلك".

وحول قانونية استمرار الرئيس محمود عباس في مهام منصبه كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، أشار الى أن الرئيس محمود عباس، هو رئيس اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية، وما يتبع لها من حكومة، ومجلس تشريعي، هي إحدى دوائر منظمة التحرير، ويقعون تحت مظلة المنظمة، والرئيس محمود عباس، هو رئيس للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، فهو في مرتبة أعلى وأعم وأشمل من رئيس السلطة الوطنية، وهذا لا يعني عدم إجراء انتخابات رئاسية.

وأضاف: "منذ الانقسام، يقوم السيد الرئيس محمود عباس، بالمهام الملقاة على كاهله كرئيس للسلطة التنفيذية، وتمت إضافة مهام تشريعية حسب نص المادة 43 من القانون الأساسي، نظراً لعدم قيام أعضاء المجلس التشريعي بمهام عملهم".


الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-02-2019 04:12 مساء  الزوار: 3422    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
تجمع الكل الفلسطيني يبين الآثار المترتبة ... الأخبار lana 0 الخميس 16-12-2021
الجرائم الاقتصادية تباشر التحقيق في قضية ... الأخبار ayat 0 السبت 02-02-2013
الرئاسة:اسرائيل ستحاسب على جرائم ... الأخبار nibal 0 الجمعة 21-12-2012
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة رهينة ... الأخبار admin 0 السبت 15-09-2012
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة رهينة ... الأخبار علي الكثيري 0 الأربعاء 29-02-2012


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved