x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5348130
عدد الزيارات اليوم : 6753
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
غدا محكمة النقص تصدر حكمها في قضية الانتخابات العامة

من المنتظر ان تصدر يوم غد الإثنين، محكمة النقض بصفتها الادارية، حكمها في الطعن الذي تقدم به تجمع الكل الفلسطيني بواسطة ممثله المحامي الدكتور بسام القواسمي 

ضد مرسوم تأجيل الانتخابات العامة وقرار لجنة الانتخابات المركزية وقف العملية الانتخابية، والتي كان من المفترض ان تجري في 22 من شهر أيار الماضي.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت في جلستها التي عقدتها الشهر الماضي، تأجيل الجلسة للتدقيق واصدار القرار ليوم غد الاثنين الموافق 2021/10/11.

حيث استمعت هيئة المحكمة في جلستها السابقة الى مرافعة رئيس النيابة العامة ومحامية لجنة الانتخابات المركزية.

وترى فصائل فلسطينية، بان الانتخابات العامة -تشريعي، رئاسي، مجلس وطني، هيئات محلية- هي مطلب جماهيري للخروج من جميع الازمات الحالية، وهي مطلب وطني لتجديد السلطات من خلال صناديق الاقتراع

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-10-2021 10:43 مساء  الزوار: 903    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. ... الأخبار lana 0 الإثنين 03-01-2022
المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة: قرار ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021
قائمة تجمع الكل الفلسطيني : قرار المحكمة ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021
القواسمة: المحكمة ستقرر في 11 تشرين اول ... الأخبار lana 0 الخميس 09-09-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved