|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
غدا محكمة النقص تصدر حكمها في قضية الانتخابات العامة
من المنتظر ان تصدر يوم غد الإثنين، محكمة النقض بصفتها الادارية، حكمها في الطعن الذي تقدم به تجمع الكل الفلسطيني بواسطة ممثله المحامي الدكتور بسام القواسمي ضد مرسوم تأجيل الانتخابات العامة وقرار لجنة الانتخابات المركزية وقف العملية الانتخابية، والتي كان من المفترض ان تجري في 22 من شهر أيار الماضي. وكانت هيئة المحكمة قد قررت في جلستها التي عقدتها الشهر الماضي، تأجيل الجلسة للتدقيق واصدار القرار ليوم غد الاثنين الموافق 2021/10/11. حيث استمعت هيئة المحكمة في جلستها السابقة الى مرافعة رئيس النيابة العامة ومحامية لجنة الانتخابات المركزية. وترى فصائل فلسطينية، بان الانتخابات العامة -تشريعي، رئاسي، مجلس وطني، هيئات محلية- هي مطلب جماهيري للخروج من جميع الازمات الحالية، وهي مطلب وطني لتجديد السلطات من خلال صناديق الاقتراع الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-10-2021 10:43 مساء الزوار: 903 التعليقات: 0
|