x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5316203
عدد الزيارات اليوم : 3631
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية العليا بخصوص تأجيل الانتخابات العامة

-كشف مؤسس تجمع الكل الفلسطيني د. بسام القواسمة، بأنه تم تقديم طعن جديد في القرار الصادر عن محكمة النقض بصفتها الإدارية، والذي صدر بتاريخ 11/10/2021

فيه قررت المحكمة عدم اختصاصها في النظر في المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات العامة. وأفاد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني بأنه سوف تعقد الجلسة الأولى للنظر في هذا الطعن الجديد في تاريخ 31/5/2022.

وأضاف الدكتور القواسمة، أن اليوم يصادف مرور سنة كاملة على قرار تأجيل الانتخابات العامة بذريعة القدس، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك أي جدية لإتمام العملية الانتخابية.

وحول موضوع طارئ آخر في نفس السياق، شدد القواسمة على خطورة القرار بقانون المنوي نشره بخصوص وضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كاملة تحت المسؤولية للمجلس الوطني الفلسطيني.

مشيراً ان إصدار هكذا قرار بقانون يعتبر تحولاً خطيراً في السياسية الفلسطينية. مضيفاً:" بذلك يتم إنهاء السلطة التشريعية والانتخابات العامة، وتحويلها إلى سلطة استبدادية، لا تحترم القانون الأساسي الفلسطيني، وتهدم كل مفاهيم الديمقراطية والمبادئ الأساسية للنظام السياسي والقانون الفلسطيني، وهذه السياسة سوف تلحق الضرر بكل الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا ومشروعه الوطني".

وقال القواسمة:" إن هذا كله يتناقض مع نصوص وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقوانين الفلسطينية، ناهيك عن أن المجلس الوطني الحالي غير قانوني وتشكيله مخالف للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. لذلك، لا يحق لسلطة منتهية الولاية والمجلس الوطني غير المنتخب، الحديث باسم الشعب الفلسطيني، وعليهم العمل بجدية لإجراء الانتخابات العامة من اجل إيجاد سلطات شرعية منتخبة، تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وإعادة الوحدة الى شطري الوطن وإنهاء الانقسام البغيض".

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-05-2022 07:13 مساء  الزوار: 2038    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. ... الأخبار lana 0 الإثنين 03-01-2022
المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة: قرار ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021
قائمة تجمع الكل الفلسطيني : قرار المحكمة ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021
غدا محكمة النقص تصدر حكمها في قضية ... الأخبار lana 0 الأحد 10-10-2021
القواسمة: المحكمة ستقرر في 11 تشرين اول ... الأخبار lana 0 الخميس 09-09-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved