x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379310
عدد الزيارات اليوم : 282
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات

محتويات التشريع 
مادة (1) نقل السلطات والصلاحيات 
مادة (2) إصدار القوانين 
مادة (3) السلطات والصلاحيات التنفيذية 
مادة (4) الالغاء بالتعارض 
مادة (5) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القرار رقم (1) لسنة 1994، باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967، في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1) 
نقل السلطات والصلاحيات

تؤول إلى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة العربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994م.

مادة (2) 
إصدار القوانين

يصدر رئيس السلطة الفلسطينية القوانين بعد موافقة مجلس السلطة.

مادة (3) 
السلطات والصلاحيات التنفيذية

يتولى رئيس السلطة وأعضاء مجلس السلطة الصلاحيات والسلطات التنفيذية كل في حدود اختصاصه.

مادة (4) 
الالغاء بالتعارض

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5) 
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ 19/5/1994م. وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/4/1995م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:20 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القانون الأساسي المعدل الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 1 لسنة 1937 قانون إعادة تنقيح ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1995 بإلغاء بعض ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 255 لسنة 1955 القانون الأساسي ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 255 لسنة 1955 بإصدار القانون ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved