x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379323
عدد الزيارات اليوم : 295
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 31 لسنة 1934 قانون طبعة التشاريع المنقحة نمرة2

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 صلاحية حذف بعض القوانين 
المادة 3 صلاحية تنفيذية


قانون يجيز حذف بعض القوانين من طبعة التشاريع المنقحة ويقضي بتنفيذ أحكام 
قانون تنقيح التشاريع الأساسية لسنة 1934 في طبعة التشاريع المنقحة
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1 
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون طبعة التشاريع المنقحة (نمرة 2) لسنة 1934.

المادة 2 
صلاحية حذف بعض القوانين

بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934 لا يُلزم المفوض المعين بمقتضى ذلك القانون بإدراج القوانين أو موادها المشار إليها في ذيل هذا القانون في طبعة التشاريع المنقحة التي ستحضر بمقتضى ذلك القانون، غير أنه يكون للقوانين والمواد التي يحذفها من تلك الطبعة بمقتضى هذه المادة نفس القوة والأثر القانوني كأنها لم تحذف.

المادة 3 
صلاحية تنفيذية

بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة أو المادة الخامسة من قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934، يجوز للمفوض المعين بمقتضى ذلك القانون أن ينفذ أحكام قانون تنقيح التشاريع الأساسية لسنة 1934 كما لو كان ذلك القانون معمولاً به في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933.


20 أيلول سنة 1934

القائم بإدارة الحكومة
ج. هاثورن هول

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:21 مساء  الزوار: 1036    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القانون الأساسي المعدل الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 1 لسنة 1937 قانون إعادة تنقيح ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1995 بإلغاء بعض ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 255 لسنة 1955 القانون الأساسي ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 255 لسنة 1955 بإصدار القانون ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved