x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 5379230
عدد الزيارات اليوم : 202
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 30 لسنة 1945 قانون تشاريع الدفاع

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديلات


وهو يقضي بإدماج أحكام بعض تشاريع الدفاع في القوانين المختصة بها، وإجراء ما يترتب على ذلك من التعديلات
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1 
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون تشاريع الدفاع (إدماجها في بعض القوانين) لسنة 1945 .

المادة 2 
تعديلات

تعدل القوانين المبينة في الحقل الأول من الذيل وفقاً لما هو مبين في الحقل الثاني منه:


23 شباط سنة 1946

المندوب السامي 
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:22 مساء  الزوار: 1030    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القانون الأساسي المعدل الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 1 لسنة 1937 قانون إعادة تنقيح ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1995 بإلغاء بعض ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 255 لسنة 1955 القانون الأساسي ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 255 لسنة 1955 بإصدار القانون ... الدستور و القانون الأساسي nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved