|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم 30 لسنة 1945 قانون تشاريع الدفاع
محتويات التشريع
يطلق على هذا القانون اسم قانون تشاريع الدفاع (إدماجها في بعض القوانين) لسنة 1945 . المادة 2 تعدل القوانين المبينة في الحقل الأول من الذيل وفقاً لما هو مبين في الحقل الثاني منه:
المندوب السامي الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:22 مساء الزوار: 1030 التعليقات: 0
|