x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379293
عدد الزيارات اليوم : 265
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون العمل (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1081) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1081
أمر بشأن قانون العمل (تعديل رقم 5)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني اعتقد أن الأمر لازم لاستمرار الحكم المنتظم فإنني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 54أ (سريان أحكام الفصل الثاني عشر)
تستبدل المادة 54أ الفقرة (2) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 ويحل بدلاً منها:
"(2) يحق لمن تسري عليه أحكام الفقرة (1)، أن يختار التعويض من إجراء إصابة العمل حسب التعليمات في كل تشريع أو تشريع أمن ما عدا إذا اختار بالتعويضات حسب التعليمات فلا يحق له تعويضات أياً كانت بسبب نفس الإصابة، حسب تعليمات أخرى في التشريع أو تشريع الأمن".
مادة 2 
أحكام انتقالية
لا تسري مفعول هذا الأمر على إصابة عمل حدثت قبل بدء سريان هذا الأمر.
مادة 3 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العمل (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1081 لسنة 5744- 1983".
27 تشري 5744 (4 تشرين أول 1983)

ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:39 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العمل رقم 21 لسنة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن استخدام العمال في أماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن استخدام عمال في أماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved