x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379295
عدد الزيارات اليوم : 267
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1198) لسنة 1987

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لضمان حقوق المستخدمين بالمنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 3 (إصدار أنظمة وتعديل الذيل)
في الأمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (يهودا والسامرة) (رقم 967) 5742- 1982، بدلاً من المادة 2 يأتي:
"(أ) يحق للشخص المستخدم في مستوطنة أن يستلم من شغله أجر العمل الذي لا يقل عن الأجر الأدنى أو يحق له أيضاً علاوة غلاء جميعاً حسبما هو ساري في إسرائيل من وقت لآخر.
ينشر المسؤول في إعلان مقادير الأجر الأدنى وعلاوة الغلاء وموعد بدء سريانها.
3أ. يجوز للمسؤول أن يصدر أنظمة لغرض تنفيذ هذا الأمر بما في ذلك أنظمة بشأن:
واجب تقديم تقرير من صاحب العمل والمستخدم عن الاستخدام.
إجراءات تشغيل مكتب الاستخدام بموجب المادة 2 من الأمر".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 11198)، 5748- 1987".
27 حشفان 5748 (19 تشرين ثاني 1987)

عمرام متسناع - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:42 مساء  الزوار: 1053    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العمل رقم 21 لسنة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن استخدام العمال في أماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون العمل (تعديل رقم 5) ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن استخدام عمال في أماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved