x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379336
عدد الزيارات اليوم : 308
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1214) لسنة 1987

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1214
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 3)
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 3 (إضافة المادة 54أ)
بالمادة 3 من الأمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (يهودا والسامرة) (رقم 663)، 5736- 1976 بالمادة 54أ لقانون العمل رقم 21 لسنة 1960، الذي أضيفت على المادة 3 المذكورة أعلاه، بالبند (1)، بعد الفقرة (د) يأتي:
"(هـ) رجال الشرطة حسب مدلولهم بالأمر بشأن تعيين رجال الشرطة وتشغيلهم (يهودا والسامرة) (رقم 95)، 5727- 1967".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1214)، 5748- 1987".
9 طبيت 5748 (30 كانون أول 1987)

عمرام متسناع - ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:41 مساء  الزوار: 1115    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العمل رقم 21 لسنة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن استخدام العمال في أماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون العمل (تعديل رقم 5) ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن استخدام عمال في أماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved