x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379401
عدد الزيارات اليوم : 373
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
[أمر بشأن تعديل (قانون العمل رقم 21 لسنة 1960) (رقم 439) لسنة 1971]

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 439
أمر بشأن تعديل قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960 المعدل بموجب القانون رقم 2 لسنة 1965.
"المسؤول"- ضابط القيادة لشؤون العمل في قيادة منطقة الضفة الغربية.
مادة 2 
تعديل المادة 92 (مجلس التوفيق)
تعديل المادة 92
في المادة 92 من القانون:
في الفقرة (2) في نهايتها يحل ما يلي:
"خلال خمسة عشر يوماً من تعيين الرئيس".
بعد الفقرة (2) يحل ما يلي:
"(3) وإذا لم ينتخب ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال أعضاء في المجلس في الموعد المحدد في الفقرة (2)، فيجوز لكل من صاحب العمل والعمال طرفي النزاع تعيين عضو في المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الموعد المذكور أعلاه.

(4) إذا لم ينتخب صاحب العمل والعمال طرفا النزاع عضوين في المجلس كما ذكر في الفقرة (3) فيتم تأليف المجلس من رئيس وعضوين يعينهم المسؤول.

(5) في حالة عدم وجود منظمات أصحاب الأعمال أو منظمات العمال فيجوز لكل من صاحب العمل والعمال طرفي النزاع تعيين عضو في المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين الرئيس.

(6) إذا لم ينتخب صاحب العمل والعمال طرفا النزاع عضوين في المجلس كما ذكر في الفقرة (5) فيتم تأليف المجلس من رئيس وعضوين يعينهم المسؤول".
مادة 3 
تعديل المادة 94 (الإجراءات والصلاحيات)
في المادة 94 من القانون، في الفقرة (1)، في نهايتها يحل ما يلي:
"في حالة عدم وجود أنظمة يجري العمل بموجب إجراءات يعتبرها مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة الصناعية أجدى لتحقيق العدالة".
مادة 4 
أحكام انتقالية
تسري أحكام هذا الأمر أيضاً على إحالة نزاع والنظر فيه أمام مجلس توفيق أو محكمة صناعية حتى ولو جرى النظر في ذلك النزاع أمام مندوب التوفيق قبل بدء سريان هذا الأمر.
مادة 5 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 14 آب 5731 (5 آب 1971).
مادة 6 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960 (الضفة الغربية) (رقم 439)، لسنة 5731- 1971".
14 آب 5731 (4 آب 1971)

تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:35 مساء  الزوار: 985    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العمل رقم 21 لسنة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن استخدام العمال في أماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون العمل (تعديل رقم 5) ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved