x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379410
عدد الزيارات اليوم : 382
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون العمل ، قانون رقم 21 لسنة 1960 (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 764) لسنة 1978

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 764
أمر بشأن تعديل قانون العمل قانون رقم 21 لسنة 1960 (تعديل)
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لضمان راحة السكان في المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديلات
في الأمر بشأن قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 (الضفة الغربية) (رقم 439) لسنة 5731- 1971 في الذيل توسم بالتلاؤم المواد 2-6 على أنها الفقرات 4-8 ويحل قبلها ما يلي: 
"2- في المادة 14 (1) من القانون يحل بدل العبارة "بين 13 إلى 14" العبارة "بين 14 إلى 18".
"3- في الفقرة 48 من القانون:
في الفقرة (1) يحل بدل العبارة "13 سنة" العبارة "14 سنة".
في الفقرة (2) تحل بدل العبارة "13 سنة" العبارة "14 سنة".
مادة 2 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 1 آب 1978.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون العمل، قانون رقم 21 لسند 1960 (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 764)، لسنة 5738- 1978".
9 سيفان 5738 (14 حزيران 1978)

تات ألوف- بنيامين بن اليعيزر 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:37 مساء  الزوار: 1001    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العمل رقم 21 لسنة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن استخدام العمال في أماكن معينة ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون العمل (تعديل رقم 5) ... قانون العمل nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved