x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379361
عدد الزيارات اليوم : 333
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) رقم (986) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم آمر بما يلي:
المادة 1 
تعديل المادة 3 (صلاحية إصدار الرخص أو إلغائها)
بالأمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) (رقم 470) 5732-1972 بعد المادة 3أ يأتي:
"3ب يجوز لرئيس الإدارة أن يستبدل أو يغير بالنظام الذيل ذيل الأمر.
المادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 8 نيسان 5742 (1 نيسان 1982).
المادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 986) 5742 - 1982".
2 أيار 5742 (25 نيسان 1982)

ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:31 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن حظر الإشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved