x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379388
عدد الزيارات اليوم : 360
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) لسنة 1997

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن حظر الاشتغال (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727- 1967
أمر بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 11)
طبقاً لصلاحيتي كسلطة مختصة وحسب المادة 4ب من الأمر بشأن حظر الاشتغال (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727- 1967، فإنني أضع الأنظمة التالية:
مادة 1 
تعديل الذيل
في الأنظمة بشأن منع الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة)، 5754- 1994، بدلاً من المذكور في الذيل يأتي:
"الذيل 
نظام 1
1. طلب تصريح للاشتغال لشخص واحد 280 ش. ج
2. طلب تصريح للاشتغال لمجموعة من الأشخاص متحدة أو غير متحدة 842.5 ش. ج
3. طلب لتجديد التصريح كالمذكور في الفقرة 1 143 ش. ج
4. طلب لتجديد التصريح كالمذكور في الفقرة 2 425 ش. ج
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذه الأنظمة في يوم التوقيع عليها.
مادة 3 
التسمية
تسمى هذه الأنظمة: أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 11) (يهودا والسامر)، 5757- 1997.
2 اذار ب 5757
11 آذار 1997

هايل هنو، سجان ألوف
رئيس قسم الاقتصاد
السلطة المخولة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:35 مساء  الزوار: 1106    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن حظر الإشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved