x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379270
عدد الزيارات اليوم : 242
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف والصناعات (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 753) لسنة 1978

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1 
تعديل المادة 3 (صلاحية إصدار الرخص او إلغائها)
في الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 470) لسنة 5732-1972 بالذيل:
المادة 2 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 23 أدار الثاني 5738 (1 نيسان 1978).
المادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف والصناعات (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 753) لسنة 5738-1978".
21 أدار الثاني 5738 (30 آذار 1978)

تات ألوف - دافيد هغوئيل 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:31 مساء  الزوار: 1124    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن حظر الإشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved