x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 5379235
عدد الزيارات اليوم : 207
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) (رقم 1406)

أمر بشأن مجموع المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111) 5727-1967
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 2 أ من الأمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 11 5727-1976، أنني آمر بأن الأمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة)(1406)،5754-1993 (فيما يلي- الامر)، يعدل على النحو التالي:
المادة 1 
تصحيح خطأ في المادة (5)
في المادة 5 من بعد الكلمة: "في الذيل" يأتي الكلمات" "في الصنف الثاني".
يبدأ سريان هذه التعليمات في يوم بداية سريان الأمر.
21 كسليف 5755
24 تشرين ثاني 1994

شلوموا بوليتيس ألوف مشنيه
المستشار القضائي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:34 مساء  الزوار: 1159    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن حظر الإشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved