x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379410
عدد الزيارات اليوم : 382
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أنظمة بشأن حظر الإشتغال (رسوم) (تعديل رقم 10) (يهودا والسامرة) لسنة 1995

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن حظر الاشتغال (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727- 1967
أمر بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 10)
طبقاً لصلاحيتي كالسلطة المختصة وحسب المادة 4ب من الأمر بشأن حظر الاشتغال (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727- 1967، فإنني أضع الأنظمة التالية:
مادة 1 
تعديل الذيل
في الأنظمة بشأن منع الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة)، 5754- 1994، بدلاً من المذكور في الذيل يأتي:
"الذيل 
نظام 1
1. طلب تصريح للاشتغال لشخص واحد 254 ش. ج.
2. طلب تصريح للاشتغال لمجموعة من الأشخاص متحدة أو غير متحدة 765 ش. ج.
3. طلب لتجديد التصريح كالمذكور في الفقرة 1 130 ش. ج.
4. طلب لتجديد التصريح كالمذكور في الفقرة 2 385 ش. ج.
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذه الأنظمة في يوم التوقيع عليها.
مادة 3 
التسمية
تسمى هذه الأنظمة: أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 10) (يهودا والسامرة)، 5755- 1995".
25 حزيران 1995

هايل هنو، سجان ألوف
رئيس قسم الاقتصاد
السلطة المخولة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:35 مساء  الزوار: 1060    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved