x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379400
عدد الزيارات اليوم : 372
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 470) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً للصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول"- كل من عينته مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
"القانون"- قانون الحرف والصناعات، رقم 16 لسنة 1953، ويشمل الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجبه أو بحكمه.
"السلطة"- كل من عينته كسلطة لمقتضى هذا الأمر.
المادة 2 
نقل الصلاحيات
(أ) كل صلاحية خولت وكل تعيين تم وكل مهمة أُنيطت بالحكومة الأردنية بموجب القانون قبل اليوم المحدد (بالكسر) تكون مخولة للسلطة.
(ب) كل صلاحية خولت وكل تعيين تم وكل مهمة أنيطت بموجب القانون قبل اليوم المحدد (بالكسر) لسلطة من سلطات الحكومة الأردنية أو لأي شخص، ما عدا المجالس البلدية، تكون مخولة للمسؤول.
(ج) يجوز للمسؤول، بموافقة السلطة، إصدار الأنظمة بقصد تنفيذ صلاحياته بموجب القانون، بما في ذلك تحديد شروط بموجب نظام بشأن:
(1) إصدار الرخص بموجب القانون، بعد الحصول على موافقة أية سلطة عينت بموجب أي قانون أو تشريع الأمن.
(2)إصدار الرخص بموجب القانون، بعد الحصول على رخصة ما، يتوجب الحصول عليها بموجب أي قانون أو تشريع الأمن.
(د) إن الأنظمة الصادرة بموجب الفقرة (ج) تفتقر إلى موافقة قائد المنطقة.
المادة 3 
صلاحية عدم إصدار الرخص أو إلغائها
3- يجوز لقائد المنطقة إذا رأى أن الأمر لازم لسلامة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أو لإقرار النظام العام:
(1)أن يأمر بعدم إصدار رخصة بموجب القانون.
(2)أن يأمر بسحب رخصة أصدرت بموجب القانون.
تطبيقات قضائية
المادة 4 
الإلغاءات
يلغى:
الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 282)، لسنة 5728-1968 وكل تعيين أو صلاحية خولت أو أنظمة أُصدرت بموجبه أو بحكمه ما عدا النظام بشأن مراقبة الكاراجات وورش المركبات (الضفة الغربية)، لسنة 5731-1970 
المادة 5 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 نيسان 5732 (1 حزيران 1972)، غير أنه يستمر سريان تشاريع الأمن السابقة على طلب الحصول على رخصة بموجب القانون تم تقديمه حسب الأصول قبل بدء سريان هذا الأمر.
المادة 6 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 470)، لسنة 5732-1972".
20 أيار 5732 (4 أيار 1972)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:25 مساء  الزوار: 1072    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن حظر الإشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved