x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379342
عدد الزيارات اليوم : 314
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون رخص المهن (الضفة الغربية) (رقم 460) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1 
تعديل المادة 6 (رسوم وفئات الرخص)
في المادة رقم 6 من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 1966: 
1- في نهاية الفقرة (ب) يلي "الخليل".
2- في الفقرة (ج) تلغى الكلمة "الخليل".
المادة 2 
النفاذ
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 نيسان 5732 (1 نيسان 1972).
المادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رخص المهن (الضفة الغربية) (رقم 460)، لسنة 5732-1972".
12 نيسان 5732 (27 آذار 1972)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:26 مساء  الزوار: 1069    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن حظر الإشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved