x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379259
عدد الزيارات اليوم : 231
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 705) لسنة 1977

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1 
تعديل المادة 3 (صلاحية عدم إصدار الرخص أو إلغائها)
في الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 470) لسنة 5732-1972 (1)، تستبدل المادة 3أ بما يلي:
3أ- يستبدل الجدول المرفق بالقانون بالجدول الملحق بهذا الأمر.
المادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 نيسان 5737 (1 نيسان 1977).
المادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف والصناعات (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 705) لسنة 5737-1977".
10 نيسان 5737 (25 نيسان 1977)

تات ألوف - دافيد هغوئيل 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:29 مساء  الزوار: 1030    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن حظر الإشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved