x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379325
عدد الزيارات اليوم : 297
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون رخص المهن (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 609) لسنة 1975

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1 
تعديل المادة 6 (رسوم وفئات الرخص)
رقم 6 من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 1966:
(1) في نهاية الفقرة (ب) يأتي "طولكرم".
(2) في الفقرة (ج) تلغى الكلمة "طولكرم".
المادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 25 أيلول 5735 (1 أيلول 1975).
المادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رخص المهن (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 609)، لسنة 5735 (22 آب 1975)

15 أيلول 5735 (22 آب 1975).
أريه شاليف - تأت ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:27 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن حظر الإشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved