x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379304
عدد الزيارات اليوم : 276
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون رخص الحرف والمهن (تعديل رقم 5) الضفة الغربية (رقم 650) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1 
تعديل المادة 6 (رسوم وفئات الرخص)
في قانون رخص الحرف والمهن رقم 86 لسنة 1966 في المادة 6- 
1- في الفقرة (ب) تشطب "طولكرم".
2- في الفقرة (ج) في آخرها يحل "طولكرم".
المادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 نيسان 5736 (1 نيسان 1976).
المادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رخص الحرف والمهن (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية)، (رقم 650) لسنة 5736 - 1976".
6 أيار 7536 (6 أيار 1976)

آريه شاليف - تأت ألوف 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:28 مساء  الزوار: 1243    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن حظر الإشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved