x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379365
عدد الزيارات اليوم : 337
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
نظام بشأن إصدار الرخص بموجب قانون الحرف والصناعات لسنة 1977

أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة)
(رقم 470) لسنة 5732-1972
جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحيتي بموجب المادة 2 (ح) من الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) لسنة 5732 - 1972 (فيما يلي - الأمر) وبمصادقة السلطة أصدر هذا النظام:
المادة 1 
التعاريف
"القانون"- حسب مدلوله في الأمر.
"التعليمات"- تعليمات ترخيص الصناعة (رقم 1) لسنة 1966.
المادة 2 
قيود إصدار الرخصة
يشترط إصدار الرخصة بموجب القانون بوجود رخصة وفقاً للتعليمات.
المادة 3 
أحكام لشأن سريان الرخصة
تلغى الرخصة المعطاة خلافاً لأحكام المادة 2، وتسري أحكام المادة 9 من القانون مع مراعاة التطابق.
المادة 4 
النفاذ
يسرى مفعول هذا النظام اعتباراً من اليوم الثلاثين من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 5 
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم "نظام بشأن إصدار الرخص بموجب قانون الحرف والصناعات لسنة 5738-1977)".
15 طيبت 5738 (25 كانون الأول 1977)

الدكتور يتسحاق سيبر
ضابط القيادة للشؤون الصحية

صودق عليه
16 طيبت 5738 (26 كانون الأول 1977)

تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:28 مساء  الزوار: 1025    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أنظمة بشأن حظر الإشتغال (رسوم) (تعديل ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون الحرف والصناعات ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved